35
أ- يقصد بحركة النقود سائر العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة أو المأخوذة من الإدارة المركزية إلى المحافظات أو من محافظة أو من منطقة إلى مركز المحافظة التابعة له ب- تمسك لحركة النقود حسابات مستقلة. القسم الرابع - الخزينة والحسابات الجارية
التشريعات السورية
35
أ- يقصد بحركة النقود سائر العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة أو المأخوذة من الإدارة المركزية إلى المحافظات أو من محافظة أو من منطقة إلى مركز المحافظة التابعة له ب- تمسك لحركة النقود حسابات مستقلة. القسم الرابع - الخزينة والحسابات الجارية