36
أ- يفتح لدى المصرف المركزي أو فروعه أو المصارف المعتمدة حساب جار أو أكثر لوزارة المالية تحول إليه الإيرادات العامة كليا أو جزئيا. ب- يقوم المصرف المركزي أو معتمدوه بعد الاتفاق مع وزارة المالية بدور الصندوق للجهات العامة ذات الطابع الاداري على أن تمد وزارة المالية المصرف المركزي بالأموال اللازمة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل من هذه الجهات في الموازنة العامة.

