37
أ- تفتح دوائر المحاسبة في كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة حساب جارية لها أو أكثر لدى المصرف المركزي أو فروعه أو المصرف المعتمد. ب- تجري مطابقة الحسابات المفتوحة على قيود الجهات مرة في الشهر على الأقل بالاستناد إلى الكشوف المرسلة من المصرف المعتمد وخلال المدة المحددة في كشوف المصرف لقبول الاعتراض علی صحة الحسابات.

