3
يرفع وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الوزراء ويتم تعديلها، و إقرارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 54 لعام 2006
التشريعات السورية
3
يرفع وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الوزراء ويتم تعديلها، و إقرارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 54 لعام 2006