التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

يرفع وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الوزراء ويتم تعديلها، و إقرارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 54 لعام 2006