4
أ- مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام لا يجوز في عقد النفقة وتصفيتها وصرفها وأدائها تجاوز الاعتماد المخصص لها في الموازنة العامة . ب- لا يمكن فتح اعتماد جديد أو إضافي في الموازنة أو إجراء المناقلة بين الاعتمادات إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 ج- تغطى الاعتمادات الإضافية بإجراء مناقلة من الاعتمادات الفائضة عن الحاجة في الموازنة أو من وفر الموازنات السابقة أو بزيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة. د- لا يجوز إجراء المناقلة من الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات الصفة الإلزامية إلى الاعتمادات الأخرى وتحدد أنواع النفقات الإلزامية بقرار من وزير المالية.

