5
أ- تصرف دون اعتماد مقابل لها وبتفويض خاص يصدر عن وزير المالية 1-الإعانات والهبات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام 2-المنح 3-النفقات الإلزامية ب- تصرف النفقات الجارية المعقودة بصورة قانونية على اعتمادات السنة المالية السابقة أو السنوات التي سبقتها والتي لم تصرف من اعتمادات السنة العائدة لها من الاعتمادات التي ترصد في موازنة السنة التالية وفي حال عدم وجود أو عدم كفاية هذه الاعتمادات تصرف بتفويض خاص من وزير المالية على أن تسدد باعتماد إضافي عند إغلاق السنة المالية بطريق المناقلة من وفورات اعتمادات سائر بنود وأبواب الموازنة. ج- تقيد قيمة أوامر الصرف الصادرة خلال السنة المالية الجارية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة و إيرادا لحساب أمانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب. د- تنزل مبالغ الايرادات الواجب ردها من الحسابات التي سجلت لصالحها خطأ وفق تعليمات تصدر عن وزير المالية.

