2
أ- تحدد بنية الموازنة العامة للدولة وطريقة إعدادها والجداول الملحقة بها بتعليمات من وزير المالية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54لعام 2006 والصكوك الصادرة بالاستناد إليه بشأن تبويب النفقات والإيرادات وتقديرها. ب- يخصص قسم (لاحتياطي الموازنة العامة) يرصد فيه اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها أو الفتح اعتمادات استثنائية على ألا يزيد هذا الاحتياطي عن 5% من مجموع الاعتمادات الباقية من الموازنة العامة . ينقل هذا الاعتماد الاحتياطي إلى سائر بنود الموازنة أو لبنود محدثة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ج- إذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الإيرادات المقدرة يترتب على وزير المالية أن يؤمن توازن الموازنة باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية: 1- تخفيض الاعتمادات. 2- تغطية الفرق من الاحتياطي إذا كان ممكنا. 3- إيجاد موارد جديدة.

