التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

أ- توضع الموازنة العامة للدولة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول منه. ب- لا تدخل في حسابات السنة المالية إلا الإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم صرفها خلال تلك السنة مع مراعاة أحكام المادة /46/ من هذا النظام . ج- تلغي في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها د- يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب الإدارة المختصة حتى غاية كانون الثاني من السنة التالية مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية ونظامه الداخلي .