23
أ- تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- يعتبر الجباة ورؤساء دوائر الجباية عند الاقتضاء مسؤولين مسلكية ومالية عن الأموال الساقطة بالتقادم ما لم يثبتوا أنهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع الإجراءات اللازمة بحق المكلفين بالدفع ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية إذا كانت أفعالهم مما تعاقب عليه القوانين والأنظمة النافذة.

