التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

22

تنظم بقرار من وزير المالية: أ- أصول تحقق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف ومطاليب الجهات المشمولة بهذا النظام والتي تكلف الدوائر المالية بتحصيلها. ب- أصول ترقين الضرائب والرسوم الهالكة أو الساقطة بالتقادم. ج= أصول بيع الأموال المنقولة وغير الصالحة للاستعمال والعائدة للجهات المشمولة بهذا النظام على أن لا تتعارض هذه الأصول مع الأحكام المنصوص عليها في نظام العقود.