التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

21

آ- تقيد الأمانات في حساب خاص وترد قيمتها من هذا الحساب ب= يمكن استثناء بعض الأمانات من أحكام الفقرة السابقة بتعليمات من وزير المالية.