20
تعتبر من موارد الدولة جميع الأموال التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص المعنويون لأجل المساهمة في نفقات ذات نفع عام دون أن يحددوا لإنفاقها وجها خاصا. أما إذا حدد هؤلاء الأشخاص جهة الإنفاق فتؤخذ المبالغ المدفوعة إيرادا في الموازنة وتصرف دون اعتماد خاص وفقا لإرادة الواهب أو الموصي ما لم تتعارض مع النظام العام.

