التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

20

تعتبر من موارد الدولة جميع الأموال التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص المعنويون لأجل المساهمة في نفقات ذات نفع عام دون أن يحددوا لإنفاقها وجها خاصا. أما إذا حدد هؤلاء الأشخاص جهة الإنفاق فتؤخذ المبالغ المدفوعة إيرادا في الموازنة وتصرف دون اعتماد خاص وفقا لإرادة الواهب أو الموصي ما لم تتعارض مع النظام العام.