التشريعات السورية

19 · مادة 19

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يتم تحقق وتحصيل وتوريد الضرائب والرسوم وغيرها من الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة المنظمة لشؤونها ولا يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي وغيرها من الدوائر الرسمية استيفاء أية عمولة عن تحصيلها مهما كان نوعها. ب- تحصر جباية الأموال العامة بالعاملين المعينين لهذا الغرض ويلاحق وفقا لأحكام قانون العقوبات كل شخص يقوم أو يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة أو رسم أو تعديل معدلاتها أو بإعداد جداول بتحققها أو تحصيلها. ج- لا يجوز للعامل المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان إلا مقابل إيصال رسمي وإلا اعتبر العامل المذكور مختلسا وتجري بحقه التتبعات القانونية.