التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على النفقات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.