17
أ- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف إشعار بالقبض أو استلام الشيك ويكتفي بالنسبة للجهات الرسمية بتسجيل رقم وتاريخ التحويل المصرفي ويجب أن لا يحتوي الإبراء على أي قيد أو تحفظ. ب- على العامل المختص أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية ص احب الاستحقاق وصحة توقيعه قبل التأدية. ج- تؤدى المبالغ المستحقة إلى الوارث بالاستناد إلى الوثائق الرسمية المثبتة لحقه ويكتفي بوثيقة صادرة عن السلطة الإدارية بالنسبة إلى المبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية.

