16
أ- تؤدى أوامر التصفية والصرف بالعملة السورية إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا أو بموجب شيكات أو تحويلات مصرفية. ب- يوقع الشيك أو التحويل المصرفي من قبل أمر التصفية والصرف أو من يفوضه ومن محاسب الإدارة المختص مجتمعين في الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي أما الشيك أو التحويل المصرفي الصادر عن الخزينة المركزية أو أحد أقسامها وفروعها في المحافظات فتوقع من قبل وزير المالية ( أو من يفوضه) ومدير الخزينة (أو رئيس قسم الخزينة ) مجتمعين . ج- لا يجوز تسديد أي التزام بين الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام أو غيرها من الجهات العامة إلا عن طريق التحويلات المصرفية.

