15
تحدد طريقة تنظيم أوامر التصفية والصرف والحجز على المبالغ التي تضمنتها والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال فقدانها أو تلفها بتعليمات من وزير المالية. القسم الرابع - تأدية النفقة
التشريعات السورية
15
تحدد طريقة تنظيم أوامر التصفية والصرف والحجز على المبالغ التي تضمنتها والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال فقدانها أو تلفها بتعليمات من وزير المالية. القسم الرابع - تأدية النفقة