التشريعات السورية

15 · مادة 15

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

15

تحدد طريقة تنظيم أوامر التصفية والصرف والحجز على المبالغ التي تضمنتها والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال فقدانها أو تلفها بتعليمات من وزير المالية. القسم الرابع - تأدية النفقة