التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

أ- تنظم أوامر الصرف من قبل محاسب الإدارة المختص وتحمل تأشيرته وإذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة و آمر التصفية والصرف يبت في الخلاف وفقا للأصول المحددة في المادة 11 من هذا النظام. ب- لا يجوز أن يكون محاسب الإدارة عاقدة للنفقة وآمر للتصفية والصرف إضافة لوظيفته. ج- تبنى التصفية والصرف على أساس الأوراق الثبوتية العائدة للنفقة وينبغي أن تتم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ استلام هذه الأوراق. د- تحدد الأوراق الثبوتية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.