التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

أ- تصفية النفقة وصرفها هي ثبوت ترتب الدين على الجهة العامة ذات الطابع الإداري و تحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم أو بأي سبب آخر وإصدار الأمر بصرفه. وتتناول هذه التصفية الخدمات والأشغال التي نفذت جزئيا أو كلية واللوازم التي وردت فعليا". ب- تصفى وتصرف الرواتب والأجور والتعويضات المتممة لها وفق الأحكام القانونية النافذة وفي حدود الاعتمادات الشهرية الملحوظة لكل إدارة ويعتبر الشهر مؤلفة من ثلاثين يوما. ج- تجري تصفية النفقة وصرفها تلقائيا وإذا تعذر فبناء على طلب الدائن وتتم من قبل المكلفين بعقدها بمقتضى الأحكام النافذة وذلك على الاعتماد المخصص وضمن حدوده وبالعملة السورية، أما نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج فتتم تصفيتها وصرفها من قبل وزارة الخارجية. د- الرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أن يحدد بقرار منه شروط خاصة لصرف بعض النفقات المدرجة في الموازنة العامة للدولة. ه- تنظم أوامر الصرف باسم صاحب الاستحقاق ولوعين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض ومع ذلك يجوز تنظيم أمر الصرف خلافا لهذا الحكم في الحالات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.