التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يتم اختيار المتعاقد وأصول التعاقد وقواعد تصديق العقد وإلغائه وفقا الأحكام نظام العقود الموحد . ب- لوزارة المالية أن تطلب إلى صندوق الدولة تقديم الضمانات اللازمة إلى المتعهدين بتسديد المبالغ المستحقة لهم على جهات القطاع العام وتحدد شروط هذه الضمانات وعمولتها والفوائد المستحقة على المبالغ المدفوعة تنفيذا لها في نظام الصندوق. القسم الثالث - تصفية النفقة وصرفها