11
أ- إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة و عاقد النفقة على التأشير تعرض القضية على وزير المالية ، وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص على مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجا عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو تجاوزه أو عدم ملاءمة تبويب النفقة. وفي جميع الأحوال إذا كان الصك المتضمن عقد النفقة خاضعا للتأشير عليه من سلطات معينة فلا تكون إجراءات تنفيذه قانونية إلا بعد اقترانه بتأشير تلك السلطات وضمن القواعد والحدود المنظمة الاختصاصها. ب- يعتبر رأي وزير المالية ملزمة لمحاسب الإدارة ويرفع عنه المسؤولية المادية.

