10
أ= يتولى عقد النفقة: 1- الوزير بالنسبة لنفقات وزارته والجهات التابعة له. 2- رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء و وزير شؤون رئاسة الجمهورية كل بالنسبة لنفقات جهته. 3- المحافظ بالنسبة لنفقات المحافظة بجميع إداراتها 4- رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج. 5- رؤساء البلديات بالنسبة لنفقاتها. 6- مدراء الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي 7- كل من منحه القانون سلطة عقد النفقة وذلك بالنسبة لجميع الجهات الأخرى المشمولة بأحكام هذا النظام. ب= العاقد النفقة أن يفوض بصلاحيته إلى العاملين الخاضعين لإشرافه على أن يكونوا من العاملين من الفئة الأولى.

