9
عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة ذات الطابع الإداري ويشترط فيه: 1- أن يكون معقودة من قبل السلطة المختصة 2- أن يكون مطابق من حيث شكله وموضوعه لحكم القوانين والأنظمة النافذة 3- أن يكون معقودة على الاعتمادات المخصصة له في الموازنة وفي حدودها 4- أن لا يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما نصت عليه المادة 22 من المرسوم التشريعي 54 لعام 2006 5- أن يحمل تأشيرة محاسب الإدارة المختص المشعرة بتوفر الشروط الآنفة الذكر

