43
أ- تحدد بقرار من وزير المالية الوحدات الحسابية المستقلة التي تظهر بكافة نفقاتها و إيراداتها في الموازنة العامة للدولة وتمول من الخزينة المركزية بموجب حركة نقود ب- الوحدات الحسابية المستقلة التي ترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتمول نفقاتها من ایراداتها الخاصة إضافة إلى الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة و تصدر التعليمات اللازمة التي تبين طريقة تنظيم حساباتها وتحويل فوائضها إلى الخزينة المركزية بما لا يتعارض مع صكوك إحداثها

