40
أ- يتم قطع حساب الموازنة العامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54لعام 2006. ب- إذا أسفر قطع الحساب العام الإجمالي عن زيادة في الإيرادات حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحسابات إلى الأموال الاحتياطية وإذا أسفر عن زيادة في النفقات غطي العجز من الأموال الاحتياطية أو من حساب السلف عند الاقتضاء على أن يسدد إجباريا من وفورات الموازنات التالية.

