التشريعات السورية

41 · مادة 41

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

41

أ- تقسم حسابات الأموال العامة إلى قسمين: حسابات النقود وحسابات الموجودات وتمسك هذه الحسابات وفقا لأسلوب القيد المزدوج. ب- تمسك حسابات الأموال العامة من قبل العاملين المكلفين بإدارتها ويسمون بالمحاسبين. ج- يوضع نظام المستودعات والمنهاج المحاسبي و اختصاص المحاسبين وأمناء الصناديق ومسؤولياتهم وقواعد المحاسبة والتسجيل والدفاتر المحاسبية والسجلات البيانية والمراقبة الداخلية بقرار من وزير المالية