التشريعات السورية

39 · مادة 39

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

39

توضع أحكام هذا القسم كليا أو جزئية موضع التنفيذ بقرار من وزير المالية و إلى أن يتم وضعها موضع التنفيذ تستمر دوائر الخزينة في وزارة المالية على القيام بعمليات القبض والدفع والحسابات.