التشريعات السورية

47 · مادة 47

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

47

تشكل لجنة بقرار من وزير المالية مهمتها إعداد التعليمات التفسيرية ودليل عناوين البنود والحسابات والسجلات الواجب مسكها ودراسة الحالات المستجدة وإبداء الرأي فيها ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 يرسم ما يلي: