47
تشكل لجنة بقرار من وزير المالية مهمتها إعداد التعليمات التفسيرية ودليل عناوين البنود والحسابات والسجلات الواجب مسكها ودراسة الحالات المستجدة وإبداء الرأي فيها ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 يرسم ما يلي:

