46
يثابر على تطبيق التسجيل وفق الأساس النقدي ريثما يتم اعتماد التسجيل وفق أساس الاستحقاق بعد استكمال الإجراءات اللازمة وذلك بقرار من وزير المالية
التشريعات السورية
46
يثابر على تطبيق التسجيل وفق الأساس النقدي ريثما يتم اعتماد التسجيل وفق أساس الاستحقاق بعد استكمال الإجراءات اللازمة وذلك بقرار من وزير المالية