التشريعات السورية

46 · مادة 46

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

46

يثابر على تطبيق التسجيل وفق الأساس النقدي ريثما يتم اعتماد التسجيل وفق أساس الاستحقاق بعد استكمال الإجراءات اللازمة وذلك بقرار من وزير المالية