التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

تلغي و تعدل جميع الأنظمة المحاسبية و المالية الخاصة و تعديلاتها النافذة في الجهات الخاضعة لهذا النظام بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .