7
أ- لا يجوز للمكلفين بعقد النفقة أو بإجازة عقدها أو بتصفيتها أو بصرفها أن يزيدوا بواسطة أي دخل كان قيمة الاعتمادات المحددة في الموازنة العامة للدولة وتضاف قيمة هذا الدخل إلى الإيرادات العامة. ب- كل عامل يقوم عمدا بعقد النفقة أو بإجازتها أو بتصفيتها خلافا للأحكام النافذة يعتبر مسؤولا عنها.

