المواد
المقدمة
قانون التشريع المائي الصادر بالقانون 31 لعام 2005 والمعدل بالمرسوم التشريعي 23 لعام 2008 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1426 هجري الموافق 20/10/2005 ميلادي يصدر ما يلي: التشريع المائي
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الإستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة. · رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. · لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن إطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة. · الوزارة: وزارة الري. · الوزير: وزير الري. · الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية. · المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي, ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات. · جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعية اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي. · منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة. · الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية. · المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية. · المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية: أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر. ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه. · المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة. · المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو واد أو مسيل. · المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان. · المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة. · تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية. · مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر. · الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن اجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم إلى: · الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. · الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة. · السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب، الري، الصناعة، توليد الطاقة، درء الفيضانات، تنظيم المجرى المائي، الترشيح، سقاية المواشي، تربية: (الحيوان، الأسماك)، السياحة، تلطيف المناخ. · شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من: · منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة: أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى. ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية. ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية. د- القناة الرباعية أو الحلقية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثالثية والذي يروي الحقول. · منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف- المغطى) بدرجاتها المختلفة. · منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك. · منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة. · المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر ب (م3/هكتار) أو (ل/ثا/ هكتار). · مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية. · مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية. · المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية, وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن. · الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون, وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.
الفصل الثاني
المياه العامة
2 · المادة 2
#تعد من الأملاك المائية العامة: 1- المياه الداخلية وتشمل: أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها. ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل إليه المياه قبل فيضانها. ج- الشلالات المائية. د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة. ه- الينابيع من أي نوع كانت. و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها. ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب. ح- المياه غير التقليدية. 2- المياه البحرية وتشمل: أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافئ والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة, وطرقاتها وكامل ضفافها. ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية. 3- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج إلى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل. 4- حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية. 5- الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية, على ألا يقل عن ستة أمتار.
3 · المادة 3
#1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية. 2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية ما يلي: أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية, ويمنع إشادة أي بناء, وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر, باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة. ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية. ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر, والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة, والمواصفات القياسية المعتمدة.
الفصل الثالث
تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة
4 · المادة 4
#مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون, يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوق مكتسبة, أو تصرف, أو انتفاع بحكم العرف, أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة 5 ولغاية المادة 13 ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.
5 · المادة 5
#تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي: 1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت. 2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
6 · المادة 6
#ينشر القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية, وفي إحدى صحف العاصمة, كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة, والمنطقة, والناحية, ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه, كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.
7 · المادة 7
#1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل, وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. 2- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق). 3- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
8 · المادة 8
#على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.
9 · المادة 9
#تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها, وتقوم بتدقيق المستندات, ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة, وتنظم اللجنة محضراً أوليا يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق, وطبيعة مقدار هذه الحقوق.
10 · المادة 10
#يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين, وينشر في صحيفة محلية إن وجدت, وفي إحدى صحف العاصمة, ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
11 · المادة 11
#أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة, تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع, وعلى اللجنة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات, وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها. ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار إليه في الفقرة أ السابقة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار, ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
12 · المادة 12
#تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة.
13 · المادة 13
#عند إجراء أعمال التحديد والتحرير, يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية, وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة
14 · المادة 14
#عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة, يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة, ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة, ويستند في إصداره إلى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية ا لتي تتناولها عملية التصفية.
15 · المادة 15
#تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية, وفي إحدى الصحف المحلية, وفي إحدى صحف العاصمة.
16 · المادة 16
#أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية, وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً, ويتم هذا الإعلان وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون.
17 · المادة 17
#يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد, وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة, ويكون اعتراض احد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
18 · المادة 18
#1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة. 2- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 3- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا القانون.
19 · المادة 19
#يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق أحكام المادة 225 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعديلاته.
الفصل الخامس
شبكات المياه الحكومية
20 · المادة 20
#تتكون شبكات المياه الحكومية من : المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة), وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة, وتشرف على تشغيلها وصيانتها, مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.
21 · المادة 21
#يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.
22 · المادة 22
#1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي, والتعليمات التي تصدرها الوزارة. 2- يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.
الفصل السادس
رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ
23 · المادة 23
#يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
24 · المادة 24
#أ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة, وحفر الآبار للأغراض المختلفة, بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي, وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة. ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب, على أن تستكمل إجراءات الترخيص لاحقاً.
25 · المادة 25
#تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
26 · المادة 26
#1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها, باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة. 2- على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر, أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر. 3- تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص, بقرار من الوزير أو من يفوضه. 4- يتوجب على كافة الأشخاص والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية أثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال, أن تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة, وعلى الوزارة, إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين: الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير, والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين, وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
27 · المادة 27
#يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
28 · المادة 28
#يحدد بقرار من الوزير: 1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة, وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري. 2- تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض. 3- الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
29 · المادة 29
#تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
30 · المادة 30
#تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.
31 · المادة 31
#تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية: 1- إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً. 2- إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً. 3- مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية. 4- تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير. 5- شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية. 6- مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه. 7- صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.
32 · المادة 32
#تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
33 · المادة 33
#يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية: • عند انتهاء مدة الرخصة السابقة. • عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر. • عند إضافة مساحات زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.
34 · المادة 34
#يفرض على أصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره 5000 خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية, ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.
الفصل السابع
العقوبات العامة
35 · المادة 35
#مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة أدناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات: 1- أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50000 خمسين ألف ل.س إلى 200000 مائتي ألف ل.س, كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ, أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف ل.س إلى 100000 مئة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه, ملحقاتها, كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية. ج- يعاقب بالحبس من الشهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 3000 ثلاثة آلاف ل.س إلى 10000 عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية. د- يلزم الفاعل في الفقرات (أ، ب، ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله. 2- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 خمسين ألف ل.س إلى 100000 مئة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر, أو نصب جهاز ضخ, أو استثمار بئر, قبل الحصول على رخصة مسبقة, سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر, وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه, كما تصادر لصالح الوزارة, جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. 3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 عشرين ألف ل.س إلى 40000 أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية, أو ضمن مشاريع الري, وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. 4- أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 عشرين ألف ل.س إلى 30000 ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 3000 ثلاثة آلاف ل.س إلى 10000 عشرة آلاف ل.س كل من أقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت. ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة, موضوع البند (ب), إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة, يعاقب بنفس العقوبة. د- إضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب, يحكم على الفاعلين المشار إليهم, بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم, ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة, مضافاً إليها قيمة الأضرار اللاحقة بها. ه- تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة, قبل نفاذ هذا القانون, والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب, وذلك خلال ستة أشهر, تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون, وتعتبر كافة التعديات الواقعة, قبل نفاذ هذا القانون, مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية إبقائها. 5- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من 25000 خمسة وعشرين ألف ل.س إلى 50000 خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري. 6- تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2، 3) أعلاه بقرار من الوزير. 7- أ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إحدى الفقرات المذكورة أعلاه, أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها. ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إحدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر, أو تعليمات لا مستند قانونياً لها, وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.
35 · المادة 35
#مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات
36 · المادة 36
#أ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها, بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح باستجرارها, إضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1996. ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية, ويتم إيقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار إلغاء الرخصة, تتولى الوزارة إزالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز. د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار, يغرم بمبلغ قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.
الفصل الثامن
الضابطة المائية
37 · المادة 37
#يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
38 · المادة 38
#يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 من المادة 7 من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
39 · المادة 39
#يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة, حسبما تقتضيه الضرورة.
40 · المادة 40
#يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
41 · المادة 41
#تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر, لقمع المخالفات, وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي, بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة, ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل, ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
42 · المادة 42
#ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.
الفصل التاسع
التنقيب
43 · المادة 43
#يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً, في حالات الضرورة التي يقدرها, بالاستناد إلى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض, والطبقات المائية, وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.
44 · المادة 44
#تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي: أ- إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التنقيب. ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب. ج- تشكيل لجنة بقرار من أمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار, وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها. د- إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه. ه- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.
الفصل العاشر
جمعيات مستخدمي المياه
45 · المادة 45
#تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.
46 · المادة 46
#يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
47 · المادة 47
#تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
48 · المادة 48
#يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
49 · المادة 49
#يخضع استثمار المياه العامة إلى: أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري. ب- قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.
50 · المادة 50
#تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
51 · المادة 51
#تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
52 · المادة 52
#يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد, والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
53 · المادة 53
#يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة, وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات, وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة, يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف إلى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.
54 · المادة 54
#يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.
55 · المادة 55
#بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة 54 يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
56 · المادة 56
#تلغى جميع الحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
57 · المادة 57
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. المرسوم التشريعي 23 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون التشريع المائيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى القانون رقم 31 تاريخ 16/11/2005 مادة تحت رقم 35 مكرر الآتي نصها:
35 · مادة 35
#مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات)).
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر في 15/4/1429هـ الموافق 21/4/2008م. ملحق: وزارة الري القرار رقم /1313/ بموجب القرار رقم /1313/ تاريخ 28/12/2006 المادة 1 تعتمد التعليمات التنفيذية لأحكام قانون التشريع المائي رقم /31/ تاريخ 16/11/2005 المرافقة لهذا القرار ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشره. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. التعليمات التنفيذية للتشريع المائي السوري الصادر بالقانون رقم (31) تاريخ 16/11/2005 الفصل الأول التعاريف المادة 1 اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة. رئيس اللجنة العيا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن إطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة. وتنفيذاً لذلك ولنص المادة /54/ من هذا القانون فقد صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /627/ تاريخ 13/2/2007 متضمناً التعليمات التنفيذية للجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض. الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية. وتنفيذاً لذلك وانسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 فقد أصبحت الجهة العامة التابعة للوزارة تشمل المؤسسات العامة والهيئة العامة للموارد المائية ممثلة بمديريات الموارد المائية في المحافظات. المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات. وتنفيذاً لذلك فإن المؤسسة هي الجهة المختصة كما وردت في هذا القانون والتابعة لوزارة الإسكان والتعمير. الكشف الدوري والإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة. وتنفيذاً لذلك فإن الكشف الدوري الإلزامي يهدف إلى تقويم الأداء والكفاءة لمنظومات الري والصرف بكافة أنواعها وشبكات مياه الشرب ( السد، المصدر المائي، محطات (ضخ – تصفية- تحلية- معالجة)، أقنية وأنابيب النقل والتوزيع، التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالقياس والتحكم، نظام وبرمجة التشغيل، وغيرها) بجميع سوياتها وكفاءة أنظمة إدارة مشاريع المياه (تشغيل، صيانة، استثمار). أسس الكشف الدوري الإلزامي: تقوم كل من الوزارات ذات العلاقة بوضع أسس الكشف الدوري الإلزامي فيما يخص تقويم أداء كفاءة المياه العائدة لكل منها مع مراعاة: 1) أن تتميز الجهة المكلفة بتقويم أداء المنظمات المائية من داخل أو خارج الجهة المختصة بالخبرة العلمية والعملية وتمتلك التجهيزات اللازمة والخبراء. 2) أن تبين الجهة المكلفة أسباب ومواقع الخلل إن وجد ومدى مساهمة كل سبب في تخفيض الكفاءة (التصميم، التنفيذ، الصيانة، الإدارة والتشغيل، الكادر الفني وغيره). 3) أن يتضمن التقرير المقترحات العلمية والعملية لحل المشاكل والصعوبات. 4) أن يتم تقويم الأداء بناء على معايير وأسس معلنة عالمية أو محلية معتمدة (من قبل الجهات المختصة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية). الفصل الثاني المياه العامة المادة 2-5 الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار. وهو: الجزء من الأراضي المحيطة بالمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية وفق تعريفها بالمادة /1/ من القانون والمخصصة لحمايتها من التلوث، والمحافظة عليها من الاستنزاف، وفق ما تحدده الوزارة، وذلك استناداً لمدى أهمية المصدر المائي ومنشآت المياه العامة الرئيسية على أن لا يقل عن ستة أمتار، وبالتالي يحظر على أي جهة كانت أو أي شخص كان طبيعياً أو اعتبارياً خاصاً أم عاماً إقامة أي من المنشآت أو الإشغالات أو القيام بأي من التجاوزات على الحرم المباشر باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات التي تقيمها الجهة المسؤولة أو بموافقتها واللازمة لاستثمار المصدر وصيانته وحفظه، ويترك تحديد الحرم المباشر ( محطات معالجة وخزانات وما يماثلها) للوزارة المختصة على أن تصدر بقرار من الوزير. المادة 3-1 يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية. وتنفيذاً لذلك يصدر الوزير قراراً يتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجهات التالية: - ممثل عن الوزارة رئيساً - ممثل أو أكثر عن الجهة العامة التابعة للوزارة عضواً - ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير عضواً - ممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أحدهما من أملاك الدولة عضواً - ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً - ممثل عن وزارة السياحة عضواً - ممثل عن وزارة الصناعة عضواً وتقوم هذه اللجنة باقتراح حدود حرم المصادر المائية ووضع المخططات الطبوغرافية له. يصدر عن الوزير وبناء على اقتراح هذه اللجنة قرار بتحديد حرم المصادر المائية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 ويتضمن القرار: تحديد الحرم المباشر والحرم غير المباشر للمصادر المائية والشروط الواجب مراعاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة والنشاطات الاقتصادية الممكن ممارستها ضمنه. الفصل الثالث تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة المادة 7: تنص على ما يلي: 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. 2- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق". 3- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. وتنفيذاً لذلك فإنه يتم تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (7) من هذا القانون بقرار من الوزير برئاسة قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - ممثل عن الوزارة عضواً - ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير عضواً - ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً - ممثل عن إتحاد فلاحي المحافظة يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً - ممثل عن المحافظة يسميه المحافظ عضواً - ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ عضواً الفصل الرابع تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة المادة 8: تنص على ما يلي: أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للإطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً ويتم هذا الإعلان وفق أحكام المادة /15/ من القانون. وتنفيذاً للفقرة أ يتم تشكيل اللجنة المشار بقرار من الوزير تضم: 1- ممثل حقوقي عن الوزارة رئيساً 2- ممثلين فني ومالي عن الوزارة عضواً 3- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير عضواً 4- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً وتنفيذاً للفقرة ب يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير تضم: 1- قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً 2- ممثل عن الوزارة عضواً 3- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير عضواً 4- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً 5- ممثل عن اتحاد فلاحي المحافظة يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً 6- ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ عضواً 7- ممثل منتخب عن أصحاب الحقوق المكتسبة عضواً الفصل الخامس شبكات المياه الحكومية المادة 21- تنص على ما يلي: يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة. ويتم ذلك وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة حيث تصدر بشكل تعليمات سنوية وعند الضرورة وفي بداية موسم حسب الموارد المائية المتاحة. الفصل السادس رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ المادة 23- تنص على ما يلي: يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية. وتنفيذاً لذلك يتم استثمار المياه العامة بعد الحصول على رخصة من الوزارة أياً كانت الجهة التي تريد الاستثمار (عامة أو خاصة) ولأي غرض كان (ري – صناعة – سياحة وغيرها) باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب (جفاف البئر- خروج البئر من الاستثمار لأي سبب كان) على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر. المادة 24- تنص على ما يلي: أ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الآبار للأغراض المختلفة، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي، وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة. ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لأبار مياه الشرب، على أن تستكمل إجراءات الترخيص لاحقاً. تنفيذاً للفقرة أ يصدر الوزير بالتنسيق مع وزيري الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي قراراً ينظم منح رخص حفر وتعزيل وتعميق الآبار ونصب أجهزة الضخ أياً كان الغرض من الرخصة مع اشتراط إعطاء الأولوية في منح الرخص للآبار العامة المخصصة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية. المادة 25- تنص على ما يلي: تقوم الوزارة، بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص، بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر، وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى. وتنفيذاً لذلك تمنح رخص حفر وتعزيل وتعميق الآبار وفق القرارات التي تصدرها الوزارة ضمن المتجدد المائي المتاح في كل حوض مائي بناء على طلب الجهة المختصة لحفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية الممكنة شريطة التقيد بما يلي: - تقديم تعهد خطي من قبل طالب الرخصة باستخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية وتعطى الأولوية في الترخيص لمشاريع الري الجماعي لثلاثة مستفيدين أو أكثر. - التقيد بالإرشادات والقرارات الصادرة عن الوزارة أو الوزارة المختصة في مجالات ترشيد استخدام المياه والمحافظة على المصادر المائية وحمايتها من التلوث في المجالات الأخرى (شرب، صناعية، سياحية وغيره) - تعتبر موافقة الوزير بالحفر للآبار المخصصة لمياه الشرب العامة أمراً بالمباشرة وعلى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة إعطاء أمر الحركة للحفارات التي ستقوم بتنفيذ آبار مياه الشرب استناداً إلى الموافقة الأولية المذكورة، وتقوم الجهة طالبة الترخيص بعد ذلك باستكمال إجراءات الترخيص. المادة 26- تنص على ما يلي: 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة. 2- على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر. 3- تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه. 4- يتوجب على كافة الأشخاص والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية أثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، أن تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الوزارة، إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين: الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة. وتنفيذاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن مدة سريان رخصة حفر البئر سنة واحدة من تاريخ منحها حيث تعتبر الرخصة ملغاة حكماً بعد مرور السنة ما لم تجدد وفق ما نصت عليه المادة /33/ من القانون وتستثنى من ذلك رخص الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة. وتنفيذاً للفقرة 3 يصدر الوزير قراراً يتضمن شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والثبوتيات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها. المادة 27- تنص على ما يلي: يشترط في الجهة طالبة الترخيص، أن تكون مالكاً للعقار، أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا أو منتفعين أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك، وتعفى من ذلك المؤسسة. وتنفيذاً لذلك يشترط في طالب الترخيص سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ما يلي: 1- أن يكون مالكاً للعقار المطلوب ترخيص البئر فيه أو مالكاً لأغلبية الأسهم إذا كانت الملكية على الشيوع أو وكيلاً عن المالك أو عن أغلبية مالكي الأسهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- أن يكون متصرفاً أو منتفعاً بالعقار أو وكيلاً عنه وإذا كان التصرف على الشيوع تطبق أحكام الملكية الشائعة وفق القوانين والأنظمة النافذة من حيث اشتراط التصرف بأغلبية الأسهم أو صدور التوكيل عن المتصرفين بأغلبية الأسهم. 3- أن يكون مالكاً لحق الانتفاع بالعقار أو مالكاً لأغلبية الأسهم في حق الانتفاع إذا كان العقار على الشيوع أو وكيلاً عن أي منهما. 4- مستأجراً لكامل العقار أو لأغلبية الأسهم في العقار إذا كان العقار على الشيوع أو وكيلاً عنه. المادة 29- تنص على ما يلي: تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة. وتنفيذاً لذلك تمنح رخص نصب أجهزة الضخ بناء على طلب صاحب العلاقة بقرار من الوزير وذلك خلال سنة من الحصول على رخصة حفر البئر وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها ولمدة عشر سنوات وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب العامة والاستخدامات المنزلية الممنوحة للمؤسسة وتعتبر سارية المفعول ما دامت الحاجة لاستخدامها قائمة. المادة 30- تنص على ما يلي: تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة، ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها. وتنفيذاً للفقرة 1 تعتبر الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، أما الحالات التي لا تعتبر الرخصة فيها ملغاة فهي: • الآبار المرخصة لمياه الشرب لصالح المؤسسة. • الآبار المرخصة للجهات الحكومية. المادة 32- تنص على ما يلي: تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها. وتنفيذاً لذلك لا يجوز التنازل عنها لصالح عقار آخر لم يكن مستفيداً منها عند الترخيص. المادة 34- تنص على ما يلي: يفرض على أصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد، ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من اللجنة العليا للمياه عند الضرورة. وتنفيذاً لذلك يفرض رسم مقطوع قيمته 5000 آلاف ليرة سورية وذلك في الحالات التالية: - عند منح رخصة حفر البئر لأي جهة كانت عامة أو خاصة. - عند منح رخصة نصب جهاز النضج على الآبار لأي جهة كانت عامة أو خاصة. ويفرض رسم مقطوع قيمته 2500 ليرة سورية وذلك في الحالات التالية: - عند تجديد رخصة نصب جهاز النضج على الآبار قبل انتهاء مدتها القانونية. - ويفرض رسم مقطوع قيمته 10000 ليرة سورية عند طلب تجديد رخصة أجهزة الضخ على الآبار ولأي جهة كانت عامة أو خاصة بعد انتهاء المدة القانونية. الفصل الثامن الضابطة المائية المادة 37- تنص على ما يلي: يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير. يتم تسمية أعضاء كل ضابطة مائية بقرار من الوزير وله تعديل أو إلغاء هذه القرارات ويراعى أن تتحقق الصفات التالية في العاملين الذين لهم صفة الضابطة المائية: 1- المؤهل العلمي: من الفئتين الأولى والثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى. 2- ألا تقل خدمة العامل منهم عن خمس سنوات. 3- أن يكونوا من ذوي السيرة الحميدة والأخلاق الحسنة. 4- يراعى ألا يكون أحد منهم من سكان البلدة ذاتها التي توجد فيها المخالفة وذلك قدر الإمكان. المادة 39- تنص على ما يلي: يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة. وتنفيذاً لذلك يجوز تشكيل أكثر من ضابطة مائية في الجهة العامة الواحدة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة عندما تكون المخالفات أكثر من نوع ويكون معيار ذلك طبيعة المخالفة وطبيعة الاختصاص أو في حال عدم قدرة الضابطة المائية الواحدة على قمع المخالفات سواء من حيث النوع أو من حيث الكم. المادة 40- تنص على ما يلي: يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية. وتنفيذاً لذلك يجب ألا يقل عدد أعضاء الضابطة عن ثلاثة أعضاء عند تنظيم وفي جميع الحالات، ولا يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات إجراء أي تعديل في الضبط المنظم من قبل الضابطة المائية. المادة 41- تنص على ما يلي: تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية. وتنفيذاً لذلك لا يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات في حال تشكيل أكثر من ضابطة مائية في جهته أن يحيل ضبط معد من ضابطة مائية إلى ضابطة مائية أخرى ولا يجوز له القيام بأي تصرف يؤثر على استقلالية الضابطة المائية لديه. الفصل العاشر جمعيات مستخدمي المياه المادة 45- تنص على ما يلي: تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه. المادة 46- تنص على ما يلي: يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية. وتنفيذاً للمادتين (45 و46) من هذا القانون فإن جمعيات مستخدمي المياه: تعريفها: تنظيمات تعاونية أهلية غير حكومية الانتساب إليها إلزامي للمنتفعين، تدار بواسطة أعضائها من أجل منفعتهم لتحقيق إدارة أفضل للمياه. تحدث في الوزارة- الهيئة العامة للموارد المائية- مديرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية دائرة باسم دائرة جمعية مستخدمي المياه تتبع لها شعب على مستوى مديريات الموارد المائية على المحافظات. المشاركة في إدارة المياه وأنظمتها: المشاركة في إدارة نظم الري وغيرها من نظم استخدامات المياه وهي أحد المحاور الأساسية التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه من خلال التعاون والتنسيق المتبادل بين الأطراف المتشاركة، والمشاركة لها جناحان رئيسيان: الأول هو مشاركة المنتفعين أنفسهم فيما بينهم، والثاني هو المشاركة بين الجهات التنفيذية (الحكومية) من جانب والمنتفعين بالمياه على الجانب الآخر. تتم المشاركة بين المستهلكين من خلال جمعيات مستخدمي المياه التي يشكلونها ويديرون العمل فيها لتحقيق مصلحتهم فيها. أما المشاركة بين الجانب التنفيذي وهذه الجمعيات فلها أشكال متعددة تبدأ من المشاركة بإتاحة المعلومات وتنتهي بنقل الإدارة والملكية تحت إشراف ومراقبة الجهات الحكومية. 1- المشاركة بإتاحة المعلومات: وهي أولى خطوات برامج المشاركة وتعني الشفافية والوضوح وإتاحة المعلومات للمنتفعين والمتأثرين بالبرامج الحكومية، وتهدف إلى تسهيل الأداء الفعال وتجنب المشاكل قبل حدوثها. 2- المشاركة في اتخاذ القرار: تشارك الجهة التنفيذية المنتفعين والمتأثرين بالقرار في عملية صناعته واتخاذه، وهذا لا ينفي أن مسؤولية اتخاذ القرار تقع على الجهة التنفيذية وهي وحدها صاحبة الحق في اتخاذه، كما أن المشاركة في اتخاذ القرار لا تكون في جميع الحالات ولكن في بعضها الذي يمس مصالح المنتفعين أن تتم بها جهات أخرى سلباً أم إيجاباً. ويجب أن تتم المشاركة وأخذ الآراء بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار في المراحل المتقدمة مما يسهل تنفيذه اللاحق ويضمن عدم وجود مفاجآت قد تؤدي إلى تعطيله أو إعاقة تنفيذه. 3- المشاركة في تنفيذ القرار: وهو الحق لجمعيات مستخدمي المياه أن تشارك في تنفيذ القرار. وهذا لا يعني بالضرورة القيام بالدور الفني في التنفيذ، ولكن متابعة التنفيذ طبقاً لما اتفق عليه، والمساهمة فيه حسب الإمكانيات والظروف. 4- المشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة: يكون لجمعيات مستخدمي المياه المسؤولية في إدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منظومة شبكات المياه ويتم الاتفاق على ذلك وتحديده بالمشاركة مع الجهات التنفيذية. وتحدد بشكل تفصيلي وواضح أدوار ومسؤوليات كلاً من الجمعيات والجهة التنفيذية. والمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة هي مشاركة جزئية، بمعنى: قيام المنتفعين ببعض الأنشطة في مجال التشغيل والصيانة، ويتم الاشتراك مع الجهاز التنفيذي في الإشراف والمتابعة وتقديم الخدمات الإرشادية والفنية اللازمة لقيام الجمعيات بدورها المرجو من الأعمال والأنشطة المنوطة بها. 5- نقل الإدارة: وتعني نقل إدارة جزء أو أجزاء من الشبكة أو المنظومة المائية بالكامل إلى جمعيات مستخدمي المياه علماً أن نقل الإدارة لا يشمل نقل الملكية: تظل الملكية عامة، ولكن يتم تفويض الجمعيات بجميع الأعمال المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة بإشراف ومتابعة من الجهة التنفيذية المسؤولة، مع تقديم الدعم الفني ( والمادي أحياناً) اللازم للجمعيات لضمان استمرارية ونجاح هذه العملية. 6- نقل الملكية: ويعني تخصيص جزء من الشبكة بالكامل للجمعيات مع نقل الملكية لها، وتصبح في هذه الحالة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذا الجزء من الشبكة، كما تصبح مسؤولة عنه أمام كافة جهات الدولة بصفتها المالكة له. مستلزمات العملية التشاركية: 1- تأهيل كوادر مدربة تدريباً عالياً للقيام بهذه المهمة ولمساعدة المستفيدين على استيعاب المفهوم الخاص بالمشاركة وتقديم المعونة الفنية والإرشادية لهم. 2- التدريب ونشر الوعي لدى المنتفعين لتمكينهم من تفهم الأمر وممارسته بصورة فعالة تؤتي ثمارها المرجوة. 3- العمل على مراحل بشكل يسمح بالمرونة اللازمة للتعديل المستمر والتعلم من الواقع العملي والممارسة ومن تصحيح الأخطاء والاستفادة منها. الهيكل التنظيمي للجمعيات: 1- العضوية: العضوية في جمعيات مستخدمي المياه إلزامية لجميع المنتفعين المستخدمين للمياه من أي مصدر مائي (أو مصادر) مشترك سواء كان مأخذاً أو قناة أو أنبوباً أو نبعاً أو بئراً أو مجموعة آبار طبقاً لما تقرره السلطة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن نطاق عمل الجمعية (حدودها) هي حسب حدود الانتفاع من منظومة المياه بغرض النظر عن الحدود الإدارية. 2- مجلس إدارة الجمعية: يقوم أعضاء الجمعية من المنتفعين بالمياه والمستخدمين لها في أول اجتماع للجمعية بانتخاب مجلس إدارة للجمعية يتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة، ويتم الاقتراع على اختيار رئيس للمجلس وأمين سر وأمين صندوق في أول اجتماع للمجلس المنتخب وتحدد مدة ولاية المجلس وتوزع الأعمال فيه حسب النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه المنصوص على إصداره في المادة /48/ من القانون. 3- المقر: تختار جمعية مستخدمي المياه مقراً لها داخل نطاق منطقة عمل الجمعية ويكون هذا المقر محدداً ومعروفاً لدى كافة الأعضاء وجميع الجهات المعنية وتتم مخاطبة الجمعية على عنوان المقر المحدد ويجوز أن يكون هذا المقر سكناً أو مكتباً أو محلاً تجارياً أو صناعياً. الهدف من الجمعية: تهدف الجمعية إلى ضمان تنظيم مشاركة المستخدمين للمياه في إدارتها وصيانتها بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين (أعضاء الجمعية) ووفقاً للاحتياجات. 4- الهيئة العامة لجمعية مستخدمي المياه: تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع (الأعضاء) وتعقد اجتماعاتها العامة والاستثنائية أحكام النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث عدد الأعضاء، بحيث لا تقل حيازتهم عن 30% من زمام الجمعية أو بناء على طلب السلطة المختصة. المهام والاختصاصات: 1- اختصاصات مجلس إدارة الجمعية: يختص مجلس إدارة الجمعية بالآتي: - وضع برامج تشغيل واستثمار المنطقة المروية حسب الخطة الزراعية ومتابعة تنفيذها للإيفاء بحاجة المنتفعين من المياه. - إدارة وتشغيل مجاري وموافق المياه ومحطات الضخ وصيانتها وحمايتها. - إعداد جداول توزيع المياه بين المنتفعين. - القيام بعمليات الإحلال والتجديد. - تحديد تكاليف الخدمات حسب ما تقرره الهيئة العامة ووفق سياسة الدولة المائية. - التعامل بالبيع والشراء والاتفاق والتعاقد على أعمال التشغيل والصيانة. - إعداد التقارير المتعلقة بعمل المجلس والجمعية. - تحصيل الرسوم المفروضة التي تتضمن تكاليف الصيانة والتشغيل مضافاً إليها نسبة معينة لتغطية تكاليف التجديد والتطوير. - توجيه الفلاحين إلى وسائل وتقانات الاقتصاد بالمياه. - الحصول على أفضل صور الائتمان لتنمية أهداف الجمعية. - فض المنازعات بين أعضاء الجمعية. - التعاون مع الأجهزة الحكومية والمحلية والشعبية والتنفيذية، وتمثيل الجمعية كشخصية اعتبارية أمام الجهات الإدارية والقضائية. - معاونة إدارة التوجيه المائي في تدريب أعضاء اللجان والقادة سواء للجمعية أو الجمعيات الأخرى المجاورة. - ممارسة كل ما ينص عليه النظام الأساسي من اختصاصات وصلاحيات للمجلس. خطوات ومراحل إنشاء جمعيات مستخدمي المياه: بعد وضع الخطة المبدئية والأسس اللازمة لإستراتيجية إنشاء جمعيات مستخدمي المياه والمشاركة في إدارة نظم الري وغيرها من نظم المياه وإقراراها من قبل اللجنة العليا للمياه، وإنشاء إدارة التوجيه المائي يتم الموافقة على تأسيس جمعيات مستخدمي المياه المقترحة ضمن الشروط التالية: - تواجد مصدر ري جماعي يستفيد منه مجموعة من المنتفعين لا يقل عددهم عن 3 أشخاص. - توافر المياه اللازمة. - عدم وجود مشاكل مائية لا يمكن حلها. 1- مرحلة المدخل: تتضمن جمع البيانات التفصيلية عن المنطقة وإعداد خريطة (رسم توضيحي) لها من قبل الأشخاص المؤهلين من إدارة التوجيه المائي، والتعرف على الأشخاص المؤثرين وذوي النفوذ والكلمة المسموعة لدى المنتفعين، وشرح أهداف المشروع لهم وفوائده والعائد المنتظر منه والهيكل التنظيمي المقترح للجمعيات وأسس عملها. 2- مرحلة التنظيم: تبدأ مرحلة التأسيس بعد إصدار النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه والانتخابات من ضمن المنتفعين لاختيار مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون ممثلاً لعموم المنتفعين من ناحية: الملكية، الموقع الجغرافي، الظروف الخاصة للمنطقة المختارة. 3- مرحلة التدريب: يتم تدريب أعضاء المجلس المنتخب على الموضوعات الآتية: - تدريب عام عن المشاركة عن الجمعيات. - تدريب تخصصي في مجالات الشؤون المالية والإدارية والفنية اللازمة لتسيير عمل الجمعية. - وضع خطة التشغيل والإدارة وعمليات توزيع المياه. - وضع خطة الصيانة لمجاري المياه والمآخذ وآليات الضخ. - مباشرة وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة. - التقييم والمتابعة. - الزيارات الميدانية وتدريب وتأهيل كوادر جديدة. 4- قيام مجلس إدارة الجمعية بمهامه: يقوم مجلس الجمعية بعد تدريبه تدريباً أولياً على ممارسة الأعمال ضمن الصلاحيات الموكلة إليه طبقاً لاختصاصات الجمعية وأهدافها بعد أن يتم توزيع المهام على أعضاء المجلس. 5- عملية إعادة التخطيط: تعاد عملية التخطيط ووضع البرامج، بعد فترة من ممارسة المجلس لاختصاصاته، على أساس عملي طبقاً للممارسة. ويراعى هنا أن تكون الخطط ذات طبيعة مرنة تسمح بالتعديل طبقاً للمتغيرات وللظروف. 6- الاتصال بالجمعيات الأخرى: وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال زيارات ميدانية بين الجمعيات بعضها البعض وبتنسيق ودعم من إدارة التوجيه المائي. 7- التطوير التنظيمي: مرحلة تأتي بعد فترة كافية من الزمن، حيث يمكن أن تتحد الجمعيات التي تستفيد من مصدر عام واحد سواء مجرى مائي أو حوض مائي جوفي لتشكيل جمعية على المستوى الأعلى للتنسيق بين أنشطة الجمعيات المختلفة للقيام بمهام أكثر اتساعاً وتنوعاً. 8- التقييم والمتابعة: هي عملية مستمرة غايتها التعلم من الممارسة وتصحيح الأخطاء وتلافيها والوصول إلى الغايات المرجوة بالشكل الأمثل. المادة 48- تنص على ما يلي: يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية. وتنفيذاً لأحكام هذه المادة يتوجب على جمعيات مستخدمي المياه ومجالسها وهيئاتها وأعضائها التقيد بكل ما تتضمنه التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية التفصيل الوارد في كل منها. الفصل الحادي عشر أحكام عامة المادة 50- حماية المياه العامة من التلوث ونصها: تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات العامة الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة. وتنفيذاً لذلك: 1- تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة في الجهة العامة التابعة للوزارة بالمراقبة الدورية وفق المواصفات القياسية المعتمدة لكافة مصادر المياه العامة( أنهار، بحيرات، ينابيع، مياه جوفية، بحر،..) عن طريق مخابرها أو المخابر المعتمدة للاختبارات البيئية. 2- إذا بينت نتائج المراقبة أي انحراف في التحاليل عن المعايير والمواصفات القياسية المسموحة للمياه العامة المراقبة ينبغي إخطار وزارة الإدارة المحلية والبيئة والتعاون معها في التقصي عن أسباب تلوث المصدر المائي، وإخطار الوزارة المختصة التي تتبع لها المنشأة التي سببت تلوث المياه العامة. 3- بعد معرفة مصدر التلوث تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة إجراءات المعالجة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية عملاً بأحكام القانون رقم /50/ لعام 2002 وتعليماته التنفيذية. 4- تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة برصد منحى تحسن أو تدهور نوعية المياه العامة المراقبة بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الوزارة المختصة، وإعلام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالنتائج للمتابعة. 5- يجب أن يتوفر في مخابر مديرية مراقبة نوعية المياه العامة الشروط التالية: أ- نظام توثيق لطرائق التحاليل وتوحيدها وتسجيل ورود العينات وتقصي نتائجها في المخبر وتوثيق شهادات التحليل وخضوعها للتدقيق الأصولي قبل إصدارها وفق المواصفات القياسية المعتمدة. ب- التجهيزات المناسبة للتحاليل المائية وتأهيل الكادر الفني باستمرار من خلال البرنامج الوطني لضبط الجودة للتحاليل المخبرية. ج- تطبيق آليات ضبط الجودة في التحاليل وفق المواصفات القياسية المعتمدة. 6- تعتبر الوزارات والجهات العامة المختصة مسؤولة عن مراقبة نوعية المياه المخصصة لاستخداماتها واستخدامات الجهات الخاصة التي تقع تحت إشرافها وفق أنظمتها والقوانين النافذة.

