8
على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.
التشريعات السورية
8
على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.