9
تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها, وتقوم بتدقيق المستندات, ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة, وتنظم اللجنة محضراً أوليا يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق, وطبيعة مقدار هذه الحقوق.

