10
يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين, وينشر في صحيفة محلية إن وجدت, وفي إحدى صحف العاصمة, ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
التشريعات السورية
10
يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين, وينشر في صحيفة محلية إن وجدت, وفي إحدى صحف العاصمة, ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.