11
أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة, تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع, وعلى اللجنة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات, وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها. ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار إليه في الفقرة أ السابقة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار, ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

