7
1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل, وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. 2- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق). 3- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

