6
ينشر القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية, وفي إحدى صحف العاصمة, كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة, والمنطقة, والناحية, ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه, كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.

