5
تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي: 1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت. 2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
التشريعات السورية
5
تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي: 1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت. 2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.