4
مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون, يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوق مكتسبة, أو تصرف, أو انتفاع بحكم العرف, أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة 5 ولغاية المادة 13 ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.

