1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الإستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة. · رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. · لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن إطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة. · الوزارة: وزارة الري. · الوزير: وزير الري. · الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية. · المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي, ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات. · جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعية اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي. · منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة. · الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية. · المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية. · المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية: أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر. ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه. · المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة. · المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو واد أو مسيل. · المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان. · المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة. · تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية. · مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر. · الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن اجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم إلى: · الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. · الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة. · السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب، الري، الصناعة، توليد الطاقة، درء الفيضانات، تنظيم المجرى المائي، الترشيح، سقاية المواشي، تربية: (الحيوان، الأسماك)، السياحة، تلطيف المناخ. · شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من: · منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة: أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى. ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية. ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية. د- القناة الرباعية أو الحلقية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثالثية والذي يروي الحقول. · منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف- المغطى) بدرجاتها المختلفة. · منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك. · منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة. · المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر ب (م3/هكتار) أو (ل/ثا/ هكتار). · مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية. · مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية. · المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية, وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن. · الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون, وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.

