التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تعد من الأملاك المائية العامة: 1- المياه الداخلية وتشمل: أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها. ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل إليه المياه قبل فيضانها. ج- الشلالات المائية. د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة. ه- الينابيع من أي نوع كانت. و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها. ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب. ح- المياه غير التقليدية. 2- المياه البحرية وتشمل: أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافئ والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة, وطرقاتها وكامل ضفافها. ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية. 3- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج إلى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل. 4- حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية. 5- الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية, على ألا يقل عن ستة أمتار.