التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

29

تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.