29
تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
التشريعات السورية
29
تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.