التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

28

يحدد بقرار من الوزير: 1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة, وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري. 2- تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض. 3- الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.