43
يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً, في حالات الضرورة التي يقدرها, بالاستناد إلى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض, والطبقات المائية, وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.

