التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

43

يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً, في حالات الضرورة التي يقدرها, بالاستناد إلى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض, والطبقات المائية, وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.