44
تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي: أ- إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التنقيب. ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب. ج- تشكيل لجنة بقرار من أمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار, وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها. د- إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه. ه- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

