التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.