التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

تتكون شبكات المياه الحكومية من : المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة), وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة, وتشرف على تشغيلها وصيانتها, مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.