التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق أحكام المادة 225 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعديلاته.