التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة. 2- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 3- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا القانون.